المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢٣ - جواز تبديل العين بالقيمة و عدمه
فيرجع المشتري إلى البائع. إمّا لفسخ البيع؛ لتبعّض الصفقة، أو لإمضاء البيع لبعض المبيع وأخذ بقية الثمن.
وكيف كان فلا يبعد إمكان الاستدلال بهذا الحديث في المقام بأحد الأمرين. والله العالم.
السادس: ما دلّ على جواز احتساب الدين من الزكاة الشامل بإطلاقه لما إذا كانت الزكاة من الأنعام الثلاثة.
کصحيح عبد الرحمان بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن الأوّل علِیه السلام عن دينٍ لي على قومٍ قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة: هل لي أن أدعه، فأحتسب عليهم من الزكاة؟ قال: «نعم»[١].
ومثله في الدلالة موثّقة سماعة[٢].
ولو لم تكن القيمة جائزةً، لما مضى للاحتساب من دون قبضٍ وإقباضٍ.
السابع: ما دلّ على جواز إحجاج الغير وتجهيز الميّت من الزكاة.
يدلّ على الأوّل: صحيح علِی بن يقطين أنّه قال لأبي الحسن الأوّل علِیه السلام: يكون عندي المال من الزكاة، فأحجّ به موالي وأقاربي. قال: «نعم، لا بأس»[٣].
[١] الكافي٣: ٥٥٨، باب قصاص الزكاة بالدين، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ٢٩٥، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب٤٦، الحديث٢.
[٢] الكافي٣: ٥٥٨، باب قصاص الزكاة بالدين، الحديث٢؛ وسائل الشيعة٩: ٢٩٩، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب٤٦، الحديث٣.
[٣] من لا يحضره الفقيه٢: ٣٦، الحجّ من مال الزكاة، الحديث١٦٣٣؛ وسائل الشيعة٩: ٢٩٠، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب٤٢، الحديث١.