المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٦٨ - جواز الدفع من غير غنم البلد
قال المحقّق قدّس سرّه:
وَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ غَيْرِ غَنَمِ الْبَلَدِ وإنْ كانَ أَدْوَنَ قِيمَةً. وَيُجْزِي الذَّكَرُ والْأُنْثَى؛ لِتَناوُلِ الِاسْمِ لَهُ.
هاهنا مسألتان:
المسألة الأُولى:جواز دفع غير غنم البلد وإن كانت قيمته أدون، للإطلاق السالم عن المعارض، خصوصاً على مسلكنا من كون التعلّق على نحو الوجوب المالي، بل حتّى على الإشاعة والشركة في العين. بل عن الجواهر[١]: أنّه لا خلاف فيه إلاّ عن الشيخ في المبسوط والخلاف[٢]؛ حيث أوجب إخراج الغنم من نوع البلد لا غيره، وعلّله بأنّ الملكيّة والعربيّة والنبطيّة مختلفةٌ.
وكذا الشهيدان[٣] والكركي[٤] وأبو العبّاس[٥] والصيمري رحمهم الله[٦] على ما
[١] جواهر الکلام ١٥: ١٦٦.
[٢] المبسوط ١: ١٩٦؛ الخلاف ٢: ١٧، مسألة ١٢.
[٣] الدروس الشرعيّة ١: ٢٣٥؛ مسالک الأفهام ١: ٣٨٣.
[٤] جامع المقاصد ٣: ١٧.
[٥] الموجز الحاوي (الرسائل العشر)، ص ١٢٥.
[٦] حکاه عنه جواهر الکلام ١٥: ١٦٦.