المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٥ - جواز تبديل العين بالقيمة و عدمه
وفي المدارك[١] تنظّر فيه بقوله ـ بعد نقل كلام العلّامة رحمه الله ـ:« وفي تعيين القيمة بمجرّد التقويم نظرٌ».
كما أيّده صاحب الجواهر رحمه الله [٢] بقوله: «بعد تنزيل التقويم على إرادة المعاوضة عليها لا دليل على ولايته، بحيث يكون له المعاوضة على الزكاة، على وجهٍ يكون الواجب عليه في الذمّة القيمة لا العين».
بل في المستمسك[٣] نقل كلام الشيخ الأعظم رحمه الله [٤] بأنّ النصوص المتقدّمة لا تشهد بها، والأصل عدمها. هذه جملة ما ذكروه في هذا الاحتمال.
ولعلّ مقصود صاحب الجواهر رحمه الله من قوله: «بعد تنزيل التقويم على إرادة المعاوضة عليها»[٥]هو التعريض بالمحقّق القمّي رحمه الله في غنائمه؛ إذ جعل ذلك مبايعةً.
وإليك كلامه ـ على ما في مصباح الهدى رحمه الله [٦]ـ: «ولعلّ نظره إلى أنّ الزكاة وإن كانت متعلّقةً بالعين، لكنّ الشارع رخّص المالك في التصرّف في حقّ الفقير وإعطاء بدله أو قيمته، وفي صورة اختيار القيمة تكون هذه مبايعةً والتولية من الطرفين مع المالك، فتقويمه بمنزلة بيعه من نفسه،
[١] مدارک الأحکام ٥: ٩٢.
[٢] جواهر الکلام ١٥: ١٢٩.
[٣] مستمسک العروة ٩: ٨٦.
[٤] کتاب الزکاة للشيخ الأعظم، ص١٨٣، مسألة ١٨٣.
[٥] جواهر الکلام ١٥: ١٢٩.
[٦] مصباح الهدي ٩: ٤٠٧؛ غنائم الأيّام ٤: ٨٤.