المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٨ - اعتبار النصاب فی زکات الغلات و بيان رواياتها
وربع بالعراقي. وقال الشافعي وأحمد: رطل وثلث، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث. وقال أبوحنيفة: المد رطلان، فيكون الصاع ثمانية أرطال».
وفي المنتهى[١]: «والوسق ستّون صاعاً بصاع النبِی صلِّی الله علِیه و آله و سلّم ويكون مقدار النصاب ثلاثمائة صاع. والصاع أربعة أمداد. وهذان الحكمان مجمعٌ عليهما».
وفي الغنية[٢]: «والوسق ستّون صاعاً. والصاع عندنا أربعة أمداد بالعراقي. والمدّ رطلان وربع بالعراقي؛ بدليل الإجماع المشار إليه».
هذا كلّه بالنسبة إلى الإجماع علِی كون الصاع أربعة أمداد.
مضافاً إلى أخبارٍ صحاحٍ ومعتبرةٍ دالّة على ذلك مثل ما ورد في باب الفطرة في بيان مقدار الصاع، ومن الواضح عدم التفاوت في الصاع في الفطرة وفي مقامنا هذا،، كما أشار إليه في الجواهر[٣]. فلا بأس بالتعرّض للأخبار الدالّة على مقدار الصاع وبيان ما يتوهّم المعارضة حتّى يلاحظ ما هو مقتضى الجمع بينهما.
فمنها: مثل ما رواه الشيخ رحمه الله بسندٍ صحيحٍ عن الحلبي تارةً، وعن عبدالله بن سنان أُخرى ـ في حديثٍ ـ: «والصاع أربعة أمداد»[٤].
[١] منتهي المطلب ٨: ١٩١.
[٢] غنية النزوع، ص ١٢١.
[٣] جواهر الکلام ١٥: ٢٠٨.
[٤] تهذيب الأحكام٤: ٨١، باب كمّيّة الفطرة، الحديثان ٧-٨؛ الاستبصار٢: ٤٧، باب كمّيّة زكاة الفطرة، الحديثان ٧-٨، وسائل الشيعة٩: ٣٣٦، أبواب زكاة الفطرة، الباب٦، الحديث١٢.