المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧٩ - اعتبار وجوب الزکاة بعد اخراج حق المقاسمة
إن بلغ النصاب. ولا تسقط الزكاة بالخراج عند علمائنا أجمع».
و في المعتبر[١]: «وتؤدّى زكاة ما بقي إذا بلغ نصاباً لمسلم، وعليه فقهاؤنا».
بل قد يستفاد ذلك من لسان الأخبار أيضاً مثل:
ما في صحيح أبي بصير ومحمّد بن مسلم: «إنّما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك»[٢].
بل هو الظاهر من حديثي البزنطي: «وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم»[٣].
وأظهر من الجميع ـ بل نصّ في المسألة ـ حديث الفقه الرضوي بقوله: «فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية، أخرج منه العشر...» [٤]. وفي بعض النسخ: «بعد خراج السطان». وفي المستمسك[٥]: «بقدر خراج السلطان». والظاهر صحّة أحد النقلين السابقين؛
[١] المعتبر ٢: ٥٤٠.
[٢] الكافي٣: ٥١٣، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث، الحديث٤؛ وسائل الشيعة٩: ١٨٨، أبواب زكاة الغلّات، الباب٧، الحديث١.
[٣] الكافي٣: ٥١٣، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث، الحديث٢؛ تهذيب الأحكام٤:٣٨، باب وقت الزكاة، الحديث٨؛ الاستبصار٢: ٢٦، باب أنّ الزكاة إنّما تجب بعد إخراج مؤونة السلطان، الحديث٤؛ وسائل الشيعة٩: ١٨٢، أبواب زكاة الغلّات، الباب٤، الحديث١.
[٤] فقه الرضا علِیه السلام: ١٩٧، باب الزكاة؛ مستدرك الوسائل٧: ٩٠، أبواب زكاة الغلاّت، الباب ٦، الحديث ١.
[٥] مستمسک العروة ٩: ١٥٦.