المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٢ - اعتبار النصاب فی زکات الغلات و بيان رواياتها
زوجته كان بخمسة أمداد، لا أنّ صاعه بخمسة أمداد، كما يشهد لذلك صريح حديث معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله علِیه السلام يقول: «كان رسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم يغتسل بصاعٍ، وإذا كان معه بعض نسائه، يغتسل بصاعٍ ومدٍّ»[١].
حيث يفهم منه أنّ الصاع كان أربعة أمداد، ولكنّ الماء المستعمل ولو في إناءٍ واحدٍ كان خمسة أمداد، كما صرّح بذلك حديث زرارة، عن أبي جعفر علِیه السلام قال: «اغتسل رسول الله هو وزوجته بخمسة أمدادٍ من إناءٍ واحدٍ» الحديث[٢].
خصوصاً مع التوجّه إلِی كون الصاع في عهد النبِیّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم كان كذا لا يساعد بذلك الحمل؛ حيث يحكي عن عملٍ في بعض الأحيان والأوقات، كما لا يخفى لمن تأمّل في الأخبار.
الثالث: ما في البِحار[٣] نقلاً عن الصدوق رحمه الله في معاني الأخبار[٤] حيث قال: «باب معنى الصاع والمدّ والفرق بين صاع الماء ومدّه وبين صاع الطعام ومدّه».
[١] تهذيب الأحكام١: ١٣٧، باب حكم الجنابة، الحديث٧٤؛ الاستبصار١: ١٢٢، باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء، الحديث٦؛ وسائل الشيعة٢: ٢٤٣، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب٣٢، الحديث٣.
[٢] تهذيب الأحكام١: ٣٧٠، باب الأغسال، الحديث٢٣؛ وسائل الشيعة٢: ٢٤٣، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب٣٢، الحديث٥.
[٣] بحار الأنوار٧٧: ٣٥٥ـ٣٥٣.
[٤] معاني الأخبار، ص٢٤٩.