المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٨٤ - عدم الزکاة فی الناقص عن النصاب
وحديث الصدوق، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا علِیه السلام قال في كتابه إلى المأمون: «والزكاة الفريضة في كلّ مأتي درهم خمسة دراهم. ولا تجب فيما دون ذلك شيءٌ» الحديث[١].
وحديث تحف العقول عن الرضا علِیه السلام في كتابه إلى المأمون قال: «والزكاة المفروضة من كلّ مأتي درهم خمسة دراهم ولا يجب فيما دون ذلك. وفيما زاد في كلّ أربعين درهماً درهم. ولا يجب فيما دون الأربعينات شيءٌ» الحديث[٢].
هذه جملة الأخبار الدالّة على المسألة. ولا إشكال فيها بل لا خلاف في الفضّة، كما عرفت.
ثمّ هاهنا مسألتان
المسألة الأُولى: بعد ماعرفت وجوب الزكاة في النصاب الأوّل في الفضّة بما بلغ مائتي درهم وفي النصاب الثاني بالأربعين، فهل تجب فيما نقص عنهما أم لا؟
من الواضح ـ كما في المتن ـ عدم وجوبها في الناقص، كما هو المندرج في صراحة بعض الأخبار السابقة.
كما لا إشكال أيضاً في أنّ المقدار المنظور في نصاب النقدين كان مبنيّاً
[١] عيون أخبار الرضا ٧٢: ١٢٣، الباب٣٥، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ١٤٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب٢، الحديث١١.
[٢] تحف العقول: ٤١٨؛ وسائل الشيعة٥: ١٤٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب٢، الحديث١٢.