المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٨٨ - مقدار الدرهم و الدانق
قال المحقّق قدّس سرّه:
والدِّرْهَمُ سِتَّةُ دَوانِيقَ. والدّانَقُ ثَمانُ حَبّاتٍ مِنْ أَوْسَطِ حَبِّ الشَّعِيرِ. وَيَكُونُ مِقْدارُ الْعَشَرَةِ سَبْعَةَ مَثاقِيلَ.
لا يخفى: أنّ الدينار عبارةٌ عن المثقال الشرعي، كما يشهد لذلك ما ورد في أخبار نصاب الذهب تارةً بالتعبير بعشرين ديناراً ، كما في أكثر الروايات السابقة، وأُخرى بعشرين مثقالاً، كما ترى في حديث علي بن عقبة[١]، وحديث زرارة[٢]؛ حيث يفهم أنّهما بحسب الوزن متّحدان. فنضمّ ذلك إلي تصريح جملةٍ من الأصحاب أنّ الدنانير لم يتغيّر وزنها عمّا هي عليه الآن لا في جاهليّةٍ ولا في إسلامٍ، كما نقله الوسائل[٣] عن الذكرى بما لفظه: «المعتبر في الدنانير المثقال، وهو لم يختلف في الإسلام ولا قبله»،
[١] الكافي٣: ٥١٦، باب زكاة الذهب والفضة، الحديث٣؛ تهذيب الأحكام٤: ٦١٤، باب زكاة الذهب، الحديث١؛ الاستبصار٢: ١٢، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ١٣٨، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب١، الحديث٥.
[٢] تهذيب الأحكام٤: ١٢، باب زكاة الفضة، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ١٤٠، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب١، الحديث١٠.
[٣] وسائل الشيعة٩: ١٤٩، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب٤، ذيل الحديث١.