المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٦ - عدم وجوب الزکاة فی الحلیّ و الاوانی المتخذة فی النقدين
قال المحقّق قدّس سرّه:
وَلا تَجِبُ الزَّكاةُ فِي الْحُلِيِّ مُحَلَّلاً كالسِّوارِ لِلْمَرْأَةِ وَحِلْيَةِ السَّيْفِ لِلرَّجُلِ، أَوْ مُحَرَّماً كالْخَلْخالِ لِلرَّجُلِ والْمِنْطَقَةُ لِلْمَرْأَةِ، وَكالْأَوانِي الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وآلاتِ اللَّهْوِ لَوْ عُمِلَتْ مِنْهُما، وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ فِيهِ الزَّكاةُ.
عدم الوجوب في الحليّ مطلقاً إذا لم يكن بقصد الفرار بين فقهائنا مورد اتّفاقٍ، بل في الجواهر[١]: «بلا خلافٍ أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، وهو الحجّة، مضافاً إلى النصوص السابقة سيّما الحاصرة للزكاة في غير ذلك».
فمن تلک النصوص: خبر رفاعة قال: سمعت أبا عبدالله علِیه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاةٌ؟ قال: «لا ولو بلغ مائة ألف»[٢].
ومنها: حديث الحلبي، عنه علِیه السلام قال: سألته عن الحليّ فيه زكاةٌ؟ قال: «لا»[٣].
[١] جواهر الکلام ١٥: ١٨٣.
[٢] الكافي٣: ٥١٨، باب أنَه ليس علِی الحلي... زكاة، الحديث٤؛ وسائل الشيعة٩: ١٠٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب٩، الحديث٤.
[٣] الكافي٣: ٥١٧، باب أنّه ليس علِی الحلي... زكاة، الحديث١؛ الاستبصار٢: ٧، باب زكاة الحلي، الحديث٢؛ وسائل الشيعة٩: ١٠٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب٩، الحديث٣.