المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٣ - الشرط الرابع ان لايکون عوامل
تذييلٌ:
المدار في كونها عاملة هو الصدق العرفي، على ما عرفت تفصيله في السائميّة، خصوصاً في المقام؛ حيث لم يتعلّق حكم وجوبها بعدم كونها من العوامل في السنّة، كما وقع هذا التعبير في السائمة. وكون المدار على الصدق العرفي مورد قبولٍ عند من لم يقبل ذلك في السائمة كالآملي رحمه الله [١]. فعلى هذا لا يضرّ بالوجوب أن يعمل في يومٍ واحدٍ أو أزيد ممّا لا يصدق عليه كونها من العوامل، كما لا يخفى.
في اشتراط الأُنوثة وعدمه:
ثمّ هل هناك لوجوب الزكاة شرطٌ خامسٌ هو الأُنوثة كما عن سلاّر[٢] أو لا؟
الظاهر هو الثاني؛ لأنّه استدلّ لمطلبه أو يمكن أن يستدلّ له بالإتيان بتأنيث العدد والضمير ـ بسبب مؤنّثيّة المعدود والمرجع ـ في صحيحة الفضلاء من التعبير بخمس إبل، أو إذا كانت عشراً، أو بلغت كذا.
مضافاً إلى ما في حديث عبد الرحمان بن الحجّاج، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «في خمس قلائص شاة» الحديث[٣].
والقلائص تطلق على خصوص الإناث من الإبل.
[١] مصباح الهدي ٩: ٤١٨.
[٢] المراسم، ص ١٢٩.
[٣] الكافي٣: ٥٣٣، باب صدقة الإبل، الحديث٢؛ تهذيب الأحكام٤: ٢٣، باب زكاة الإبل، الحديث٥؛ الاستبصار٢: ١٩، باب زكاة الإبل، الحديث٢؛ وسائل الشيعة٩: ١١٠، أبواب زكاة الأنعام، الباب٢، الحديث٤.