المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٣ - حکم المقاسمة و الخراج من حيث الزکاة
الثقات. مضافاً إلى نقل الصدوق عن ابن أشيم الكاشف كونه ممّن يرضِی عنه الصدوق في نقل الحديث، وكذا أحمد بن محمّد بن خالد البرقي عنه، كما في جامع الرواة.
مضافاً إلى أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى كان من الطبقة السابعة، وصفوان والبزنطي من الطبقة السادسة، فيجوز نقله عنهما بلا واسطةٍ، فيمكن أن يكون قد سمع تارةً من ابن أشيم وأُخرى من البزنطي بلا واسطةٍ. والأصل أيضاً يقتضي عدم النقيصة في السند والمتن، فبذلك يتعدّد، ويعتبر الحديث الثاني كسابقه في الدلالة على المطلوب، كما في ما قبله من تعميم ذلك إلى المقاسمة أيضاً.
بل التعدّد عندنا أقوى؛ لاختلاف مضامينهما؛ لوجود جملة «سوى قبالة الأرض» في أحدهما دون الآخر.
فخروج المقاسمة عن يد الزارع من جهة عدم وجوب الزكاة عليه مسلّمٌ کما عليه الفقهاء.
فالحصّة حينئذٍ كالمزارعة المتعارفة بين الناس بأن تكون الأرض لإنسانٍ والزرع للمزارعٍ، ويجعلون العقد بينهم بأن يزرع الزارع، والحاصل بينهما بالتنصيف أو التثليث أو غيرهما. ولا إشكال في أنّ حصّة صاحب الأرض ملك له، فالزكاة عليه لا على الزارع، فكذا حصة السلطان في المقام. فدلالة صحيحة البزنطي على المطلوب تامّةٌ وإن كانت الرواية الأُخرى ضعيفةً، كما هو المرام هنا.
وکيف کان: لا فرق في استثناء حصّة السلطان بين أن تكون الحصّة قبل