المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦٠ - بيان صور المسألة فی النصاب و الحول
وهو بأن لا يحتسب هذه الستّة المبتدئة في شيءٍ، بل عند رأس الحول للأربعين وإعطاء شاةٍ واحدةٍ ليبتدأ الحول لكليهما إلى الحول الثاني، فيعطي شاتين للمائة وأربعين مجموعاً، وعلى هذا يكون المتعلّق مشتملاً على الشرائط في كلا الموردين، أي: في الأربعين والمائة المتوسّطة.
والظاهر من كلام المحقّق رحمه الله هو الأوّل، أي: الاستقلال في الحول. وهو قويّ وإن كان الاحتمال الذي ذكرناه لا يخلو عن قوّةٍ في الجملة.
بل كذا يظهر من صاحب الجواهر رحمه الله [١] في ما هو نظير مثالنا ممّا مثّل بالإبل بما لو ملك عشرين من الإبل، ثمّ في أثناء الحول ملك سبعةً أُخرى.
قال: «ويحتمل أن يسقط حكم العشرين من حين ملك السبع، فلا يجب حينئذٍ إلاّ بنت مخاض إذا حال حول السبع.
ويحتمل أن يكون الواجب أوّلاً في العشرين أربع شياه وفي السبع ستّة أجزاء من ستّة وعشرين جزءاً من بنت مخاض، ثمّ يجب في المجموع بنت مخاض، ولكن بالتوزيع بأن يكون إذا كمل حول العشرين وجب عشرون جزء من بنت مخاض، وإذا تمّ حول السبع وجب ستّة أجزاء منها.
ويحتمل أن يكون الواجب إذا تمّ حول العشرين أربع شياه، ثمّ إذا تمّ حول الستّ بنت مخاض، إلاّ ما وقع بإزائه من الأربع شياه في الجزء من الحول الأوّل الذي ملك فيه الثاني. مثلاً إذا ملك الستّ في منتصف الحول، فالعشرون في النصف الأوّل من الحول أربعة نصب، وفي النصف الثاني
[١] جواهر الکلام ١٥: ١٠٧.