المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦٢ - بيان صور المسألة فی النصاب و الحول
أحد المرجّحات مطابقاً مع القواعد الكّلّية، بل الأصل وهو البراءة يساعده لو شكّ في وجوب الزكاة أزيد ممّا تجب بما ذكرناه.
وممّا تقدّم ظهر: أنّ التوزيع بأيّ قسمٍ وقع لا يوافق الدليل، بل مقتضاه هو معارضته؛ لأنّ العامّ الأوّل كما يدفع ما يقتضي الحول الثاني بالكلّ، هكذا يدفعه بالبعض بالأولويّة، فلا وجه لرفع اليد عن الدليل للبعض نفياً.
الصورة الخامسة: ما لو كان مالكاً في بداية الحول للنصاب، ثمّ ملك في الأثناء بما لا يكون بنفسه نصاباً بانفراده، ولكن كان مكمّلاً للنصاب الآخر.
ففي الجواهر[١] مثّل بما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر، أو ثمانون من الغنم اثنين وأربعين.
واحتمل في الجواهر أربعة احتمالات:
١. سقوط اعتبار الحول الأوّل وصيرورة الجميع حولاً واحداً.
٢. أو وجوب زكاة كلٍّ منهما عند انتهاء حوله.
٣. أو يلاحظها بعد حلول حول الزيادة ما يخصّها من فريضة نصاب المجموع.
٤. أو عدم ابتداء حول الزائد حتّى ينتهي الحول الأوّل ثمّ استئناف حولٍ واحدٍ للجميع.
ثم قال: «أوجهها الأخير وفاقاً للفخر والشهيدين وأبي العبّاس والمقداد والكركي والصيمري وسيّد فِی المدارك والخراساني والفاضل البهبهاني
[١] جواهر الکلام ١٥: ١٠٥ـ١٠٤