المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩ - حکم اختلال بعض الشروط فی اثناء الحول
وقال فخر المحقّقين رحمه الله في شرح الإرشاد[١]: «إذا عاوض النصاب بعد انعقاد الحول عليه مستجمعاً للشرائط بغير جنسه وهو زكوي أيضاً، كما لو عاوض أربعين شاة بثلاثين بقرة مع وجود الشرائط في الاثنين، انقطع الحول، وابتدأ الحول الثاني من حين تملّكه. وإن عاوضه بجنسه وقد انعقد عليه الحول أيضاً مستجمعاً للشرائط، لم ينقطع الحول، بل بنِی على الحول الأوّل. وهو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله ؛ للرواية. وإنّما شرطنا في المعاوض عليه انعقاد الحول؛ لأنّه لو عاوض أربعين سائمة بأربعين معلوفة، لم تجب الزكاة إجماعاً، بل ينبغي أن تكون أربعين سائمة ستّة أشهر بأربعين سائمة مدّة ستّة أشهر. ومتى اختل أحد الشروط، لم تجب الزكاة إجماعاً. وكذا لو عاوض نصاباً من الذهب بنصاب منه وكان المأخوذ منه طفلاً أو مجنوناً، لم تنعقد الزكاة إجماعاً؛ لأنّه لم ينعقد عليه حولٌ إجماعاً. وكذا لو عاوض ببعض النصاب». انتهى محلّ الحاجة.
ولم يعلم أنّه ما المراد من الرواية. ولعلّه أراد منها ما يستفاد منه حكمٌ عامٌّ، نحو: قوله علِیه السلام: «ففي كلّ أربعين شاة شاة»[٢] و «في كلّ ثلاثين بقرة تبيع»[٣] و«ففي كلّ أربعين مسنّة»[٤]. وأمثال ذلك.
[١] حکاه عنه في جواهر الکلام ١٥: ١٠٢.
[٢] الكافي٣: ٥٣٤، باب صدقة الغنم، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ١١٦، أبواب زکاة الأنعام، الباب٦، الحديث١.
[٣] الكافي٣: ٥٣٤، باب صدقة البقر، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ١١٤، أبواب زکاة الأنعام، الباب٤، الحديث١.
[٤] المصدر نفسه