المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٧ - ما لو کان عنده اکثر من نصاب واحد
والقيمة، أمكن أن يفرض خروج بنت المخاض في الحول الأوّل من جزءٍ واحدٍ من النصاب، ويبقى من المخرج منه خمس شياه، فيجب في الحول الثالث، بل يمكن ما يساوي عشر شياه وأزيد، فيقدّر الخمس أيضاً.
ولو فرض كون النصاب بأجمعه ناقصاً عن بنت المخاض، كما لو كانوا ذكراناً، ينقص قيمة كلّ واحدٍ عن بنت المخاض نقص من الحول الأوّل عن خمس وعشرين، فيجب في الحول الثاني أربع شياه لا غير. وذلك كلّه مستثنى ممّا أطلقه». انتهى كلامه.
واستجوده صاحب المدارك رحمه الله [١] والجواهر رحمه الله [٢]، ومال إليه المنتظري رحمه الله في زكاته[٣]، والآملي رحمه الله في مصباح الهدى[٤]، والمحقّق رحمه الله الهمداني في مصباح الفقيه[٥].
إلّا أنّه أورد عليه الآملي رحمه الله : بأنّه لا وجه لانحصار التقييد في كلام الشهيد والمدارك في صورة عدم اشتمال النصاب على بنت مخاض وعدم مطابقة قيمة أحدها في النصاب مع قيمة بنت مخاض؛ لإمكان أن يفرض مع فرض اشتمال النصاب علِی بنت مخاض أو تساوي قيمة الجميع مع قيمة بنت مخاض أن يبقى للحول الثالث خمس وعشرون كاملاً، لكن يجب فيه خمس شياه.
[١] مدارک الأحکام ٥: ١٠١.
[٢] جواهر الکلام ١٥: ١٥٠.
[٣] کتاب الزکاة للمنتظري١: ٢٦٠.
[٤] مصباح الهدي ٩: ٤٤١ـ٤٤٠.
[٥] مصباح الفقيه ١٣: ٢٦٢.