المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٥ - ما لو قال ربّ المال بعدم حلول الحول أو اخراج الزکاة
قال المحقّق قدّس سرّه:
وَلَوْ قالَ رَبُّ الْمالِ: لَمْ يَحُلْ عَلَى مالِي الْحَوْلُ، أَوْ قَدْ أَخْرَجْتُ ما وَجَبَ عَلَيَّ، قُبِلَ مِنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَلا يَمِينٌ. وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ شاهِدانِ قُبِلا.
بل وهكذا لو ادّعى تلف ما ينقص بتلفه النصاب، أو ادّعى اختلال بعض الشرائط كالسائميّة في أثناء الحول، و نحو ذلك، ولو بأن يقول ـ بنحو الإجمال ـ: بأنّه لاحقّ بالفعل عليّ في مالي، فإنّ القبول منه مسلّمٌ بين الفقهاء، إلاّ في موردين: أحدهما: ما ذكره المصنّف قدّس سرّه بقوله: «ولو شهد عليه شاهدان قبلا». وثانيهما: ما لو علم كذبه في دعواه. فهاهنا ثلاث دعاوي:
أحدها: قبول قوله في ما ادّعاه مطلقاً.
ويدلّ عليه بالخصوص: ما رواه بريد بن معاوية ـ في الصحيح، أو الحسن ـ عن الصادق علِیه السلام قال: «بعث أميرالمؤمنين علِیه السلام مصدّقاً من الكوفة إلى باديتها، فقال له: ...ثمّ قل لهم: يا عباد الله! أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حقٍّ فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قال لك قائلٌ: