المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٨٠ - بيان استثناء المؤون عن الزکاة و عدمه
لعدم مساعدة نقل الأخير علِی معنى مناسب في المقام.
وعليه فبلوغ النصاب بعد إخراج حقّ السلطان من المقاسمة والخراج لا يخلو عن قوّةٍ، خصوصاً في حصّة السلطان من المقاسمة.
المسألة الرابعة:
في بيان استثناء المؤن عن الزكاة وعدم الاستثناء أو التفصيل بين السابقة واللّاحقة:
الأقوال في المسألة[١]:
والذي ذهب إليه المشهور هو الأوّل، كما عليه المصنّف بقوله: «ولا تجب الزكاة إلاّ بعد إخراج حصّة السلطان والمؤن كلّها على الأظهر» وفاقاً للمقنع والهداية والفقيه والمقنعة وكتاب الإشراف وجمل العلم والعمل والنهاية وموضعٍ من المبسوط في صدر المسألة، خلافاً لذيلها والمراسم والغنية والسرائر والإشارة والنافع والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمختلف ونهاية الإحكام والإرشاد والتلخيص وتخليصه والتحرير والتبصرة والبيان والدروس وتعليق الشرائع وإيضاح النافع وتعليقته وجامع المقاصد والموجز وكشفه ومجمع البرهان والمصابيح والرياض والمجلسي في شرحه على الفقيه وظاهر الاستبصار والتنقيح والجواهر والعروة ومصباح الفقيه والآملي والشاهرودي والخوئي والخميني رحمهم الله، بل اُدّعي عليه
[١] راجع في ذلک مفتاح الکرامة ١١: ٣٤٠ـ٣٣٨؛ و جواهر الکلام ١٥: ٢٢٨؛ والعروة الوثقي (المحشّي) ٤: ٧٤ـ٧١، مسألة ١٦، وتعاليق الأعلام عليها؛ ومصباح الفقيه ١٣: ٣٧٤ـ٣٧٢؛ ومصباح الهدي ١٠: ٣٩ و٥١.