المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦
حکم ما لو تفاوت الاسنان ١٠٤
الثالث: فِی اسنان الفرائض ١١١
تعريف التبيع و المُسنّة ١١٢
جواز تبديل العين بالقيمة و عدمه ١١٦
بيان المراد من الجذع و الثنِی عند اعتبار الشاة فِی الزکاة ١٤١
بيان اعتبار السليم و الشاب فيما يؤخذ فِی الزکاة ١٥٧
عدم ثبوت الخيار للفقير أو الساعِی فِی اخذ الزکاة ١٦١
انّ الزکاة تجب فِی العين لا فِی الذمة ١٧١
الوجوه المحتملة فِی تعلّق الزکاة بالاموال ١٧٣
فِی ضمان الزکاة و عدمه ٢١١
فِی ما لو اَمهر أمرأة نصاباً ٢٢٢
حکم ما لو کان مالکا للنصاب و حال عليه احوال متعددة ٢٣٣
ما لو کان عنده اکثر من نصاب واحد ٢٣٥
فِی بيان النصاب المجتمع من افراد الغنم ٢٤٠
ما لو قال ربّ المال بعدم حلول الحول أو اخراج الزکاة ٢٤٥
حکم ما لو کان للمالک اموال متفرقه ٢٥٠
فِی تفسير الرُبِّی و علّة خروجه عن حکم الزکاة ٢٥٥
جواز الدفع من غير غنم البلد ٢٦٨
القول فِی زکاة النقدين
اعتبار النصاب فِی الذهب ٢٧١
الاخبار الواردة فِی الذهب ٢٧٧