المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٧ - الاخبار الواردة فی الذهب
الاستدلال للقول المشهور:
هذا كلّه مع وجود أدلّةٍ مستفيضةٍ لو لم تكن متواترةً على كون الزكاة في الذهب في النصاب الأوّل هو العشرين ديناراً والثاني أربعة وعشرين وهكذا.
الأخبار الواردة في الذهب
فمنها: ما رواه الحسين بن يسار (بشّار) ـ في الصحيح ـ عن أبي الحسن علِیه السلام ـ في حديثٍ ـ قال: «في الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار. فإن نقص، فلا زكاة فيه»[١].
ومنها: موثّق سماعة، عن أبي عبدالله علِیه السلام ـ في حديثٍ ـ قال: «ومن الذهب من كلّ عشرين ديناراً نصف دينار. وإن نقص، فليس عليك شيءٌ»[٢].
ومنها: حديث علي بن عقبة، وعدّة من أصحابنا، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله علِیهما السلام قالا: «ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شيءٌ فإذا كملت عشرين مثقالاً، ففيها نصف مثقالٍ إلى أربعة وعشرين. فإذا أكملت أربعة وعشرين، ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين. فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة»[٣].
[١] الكافي٣: ٥١٦، باب زكاة الذهب والفضة، الحديث٦؛ وسائل الشيعة٩: ١٣٨، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب١، الحديث٣.
[٢] الكافي٣: ٥١٥، باب زكاة الذهب والفضة، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ١٣٨، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب١، الحديث٤.
[٣] الكافي٣: ٥١٦، باب زكاة الذهب والفضة، الحديث٣؛ تهذيب الأحكام٤: ٦١٤، باب زكاة الذهب، الحديث١؛ الاستبصار٢: ١٢، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ١٣٨، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب١، الحديث٥.