المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٨٦ - عدم الزکاة فی الناقص عن النصاب
منه، أو يعلم بلوغه بالنصاب بأحدهما دون الآخر. فهل تجب الزكاة في ذلك، أم لابدّ من البلوغ في النصاب بجميع الموازين؟
وقع الخلاف فيه بين الأعلام:
ذهب إلى الأوّل المعتبر[١]، و المنتهى[٢]، والمسالك[٣]، والبيان[٤]، والمستند[٥]، والجواهر[٦]، خلافاً لصاحبي مصباح الفقيه[٧]، و مصباح الهدى[٨]، والمحاضرات[٩]، وعدّةٍ اُخرِی من الفقهاء کالشيخ في الخلاف[١٠]، والعلّامة في التذکرة رحمهم الله[١١].
وهذا هو الأقوى؛ لضعف ما استدلّ به للقول الآخر؛ فإنّ الرجوع إلى الموازين طريقٌ إلى معرفة بلوغ النصاب، ولا موضوعيّة فيه، فمع اختلافها تتساقط عن الطريقيّة، كما هو الشأن في كلّ طريقٍ. وليس اعتبارها موضوعيّاً حتّى يكتفي في صدق بلوغ النصاب عند المطابقيّة مع بعض
[١] المعتبر٢: ٥٢٤.
[٢] منتهي المطلب ٨: ١٦٣.
[٣] مسالک الأفهام ١ : ٣٨٤.
[٤] البيان ٢٩٣.
[٥] مستند الشيعة ٩: ١٤٩.
[٦] جواهر الکلام ١٥: ١٧٣.
[٧] مصباح الفقيه ١٣: ٢٩٢ـ٢٩١.
[٨] مصباح الهدي ٩: ٤٦٦.
[٩] محاضرات في فقه الإماميّة، کتاب الزکاة ١: ٢٥٩.
[١٠] الخلاف ٢: ٧٥، المسألة ٨٨.
[١١] تذکرة الفقهاء ٥: ١٢٦.