المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٨٢ - مقدار نصاب الفضة
وإن نقصت، فلا زكاة فيها» الحديث[١].
وحديث سماعة، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: قال «في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة. وإن نقصت، فليس عليك زكاةٌ» الحديث[٢].
وحديث أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله علِیه السلام ـ في حديثٍ ـ قال: «أليس قد فرض الله الزكاة، فلم يجعلها إلاّ على من يملك مأتي درهم»[٣].
وحديث زرارة، عن أبي جعفر علِیه السلام ـ في حديثٍ- قال: «في الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم. وليس فيما دون المائتين شيءٌ. فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين، فليس فيها شيءٌ حتّى تبلغ الأربعين. وليس في شيءٍ من الكسور شيءٌ حتّى تبلغ الأربعين. وكذلك الدنانير على هذا الحساب»[٤].
وحديث الفضلاء الخمسة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله علِیهما السلام ـ في حديثٍ ـ قالا: «في الورق في كلّ مائتين خمسة دراهم...ولا في أقلّ من مائتي درهم
[١] الكافي٣: ٥١٦، باب زكاة الذهب والفضة، الحديث٦؛ وسائل الشيعة٩: ١٤٣، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب٢، الحديث٣.
[٢] الكافي٣: ٥١٥، باب زكاة الذهب والفضة، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ١٤٣، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب٢، الحديث٤.
[٣] الكافي٤: ٢٦٧، باب استطاعة الحجّ، الحديث٣؛ تهذيب الأحكام٥: ٣، باب وجوب الحجّ، الحديث١؛ الاستبصار٢: ١٣٩، باب ماهيّة الاستطاعة، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ١٤٤، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب٢، الحديث٥.
[٤] تهذيب الأحكام٤: ٧، باب زكاة الذهب، الحديث٣؛ وسائل الشيعة٩: ١٤٤، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب٢، الحديث٦.