المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٧ - اعتبار النصاب فی زکات الغلات و بيان رواياتها
وعلى هذه النسبة يصير الرطل العراقي مائة وثلاثين درهماً، فالمجموع في كلّ من العراقي والمدني يعادل ألف ومائة وسبعين درهماً، كما في الحديث.
وعلى جميع ذلك استقرّت فتاوى الأصحاب؛ إذ مرجع كلا الرطلين في الصاع يصير حاصل النصاب بحسب حال الدرهم هو ثلاثمائة وواحداً وخمسين ألف درهم [٣٥١٠٠٠]. هذا كلّه في بيان مقدار الوسق والصاع بحسب الرطل العراقي والمدني وبيان كلّ واحدٍ منهما بحسب حال الدرهم.
الثالث: بيان مقدار الصاع بحسب المدّ:
وقد اُدّعي الإجماع وعدم الخلاف[١] علِی كون الصاع أربعة أمداد. نعم، في مقدار المدّ خلافٌ بيننا وبين أهل السنّة في الجملة:
قال الشيخ رحمه الله في الخلاف[٢]: «الصاع أربعة أمداد، والمدّ رطلان وربع بالعراقي. وقال أبوحنيفة: المدّ رطلان. وقال الشافعي: رطل وثلث. دليلنا إجماع الفرقة».
وفي المعتبر[٣]: والصاع أربعة أمداد باتّفاق العلماء، إلاّ في روايةٍ شاذّةٍ لنا. واختلف الفقهاء في المدّ. والمروي عن أهل البيت علِیهم السلام أنّه رطلان وربع، فيكون الصاع تسعة أرطال بالعراقي. وقال ابن أبي نصر منّا: رطل
[١] جواهر الکلام ١٥: ٢٠٨.
[٢] الخلاف ٢: ٥٩، مسألة ٧٠.
[٣] المعتبر ٢: ٥٣٣.