المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٥ - بيان المراد من الجذع و الثنی عند اعتبار الشاة فی الزکاة
ففي الصحاح[١]: «والثني الذي يلقي ثنيّته ويكون ذلك في الظلف، والحافر في السنة الثالثة، وفي الخفّ في السنة السادسة».
وفي النهاية[٢]: «الثنيّة من الغنم ما دخل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، والذكر ثَنيّ. وعلى مذهب أحمد بن حنبل ما دخل من المعز في الثانية، ومن البقر في الثالثة».
وفي مجمع البحرين[٣]: «وقيل: الثني من الخيل ما دخل في الرابعة، ومن المعز ما له سنة ودخل في الثانية. وقد جاء في الحديث: والثني من البقر والمعز هو الذي تمّ له سنةٌ».
بل في عبارة المبسوط، والتذكرة[٤]: أنّ المعز إذا دخلت في الثالثة فهي الثنيّة.
وفي عبارة المغني[٥] أنّ الثني من المعز ما له سنة.
هذا بحسب أقوال أهل اللغة، بل والفقهاء؛ ففي المقنعة[٦]: «ولا يجوز من البقر والمعز إلّا الثني، وهو الذي قد تمّت له سنةٌ ودخل في الثانية. ويجزي من الضأن الجذع لسنة».
[١] الصحاح ٦: ٢٢٩٥، مادّة «ثني».
[٢] النهاية في غريب الحديث ١: ٢٢٦، مادّة «ثنا».
[٣] مجمع البحرين ١: ٧٧، مادّة «ثنا».
[٤] تذکرة الفقهاء ٥: ١٠٦، مسألة ٥٧.
[٥] المغني لابن قدامة ٢: ٤٧٩.
[٦] المقنعة، ص ٤١٨.