المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٧ - يضمّ الدراهم و الدنانير بعضها الی بعض فی اعتبار النصاب
والمنتظري في زكاته[١] والمحقّق الثاني[٢] والشهيدين رحمهم الله[٣]. هذه هي الأقوال في المسألة.
خلافاً لآخرين من القول بالتخيير، كما عليه الأكثر، مثل: الشيخ في المبسوط[٤] وصاحب الجواهر[٥] ومصباح الفقيه[٦] ومصباح الهدى[٧] والحكيم في مستمسكه[٨] والميلاني[٩] والسيّد في العروة رحمهم الله[١٠]؛ حيث ذهبوا إلى منع تعلّق الفريضة بالعين على نحو الاستحقاق بأن تكون مقدار الفريضة من العين ملكاً للمستحقّ على نحو الشركة والإشاعة الحقيقيّة أو على نحو الكلّي في المعيّن.
بل قد عرفت منّا سابقاً أنّ تعلّق الزكاة بالعين على نحو تعلّق الحقوق من حقّ الزوجة في الإرث على العين أو حقّ الجناية ونظائرهما، فلا معنى حينئذٍ للحكم بالتقسيط.
[١] کتاب الزکاة للمنتظري ١: ٣٠٩.
[٢] جامع المقاصد ٣: ٢٠.
[٣] البيان، ص٣٠١؛ مسالک الأفهام ١: ٣٨٦.
[٤] المبسوط١: ٢٠٩.
[٥] جواهر الکلام ١٥: ١٩٣.
[٦] مصباح الفقيه ١٣: ٣١١.
[٧] مصباح الهدي ٩: ٤٨٣.
[٨] مستمسک العروة ٩: ١٢٦.
[٩] محاضرات في فقه الإماميّة، کتاب الزکاة ٢٧٤.
[١٠] العروة الوثقي٤: ٥٨ـ٥٧، مسألة ٢.