المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤ - فی اعتبار الحول فيما فيه الزکاة
«ولا يجب على مال زكاة حتّى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه»[١].
ومنها: ما رواه الكليني رحمه الله في صحيح زرارة، عن أبي جعفر علِیه السلام ـ في حديثٍ ـ قال: «لا حتّى يحول عليها الحول، وهي مئتا درهم» الحديث[٢].
ومنها: ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم علِیه السلام في حديثٍ قال: «لا، كلّ ما لم يحل (لا يحل) عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاةٌ»[٣].
ومنها: ما رواه أيضاً عنه، عن أبي الحسن علِیه السلام قال: «يلزمه الزكاة في كل سنةٍ إلاّ أن يسبك»[٤].
ومنها: ما رواه الصدوق رحمه الله عن فضل بن شاذان، عن الرضا علِیه السلام ـ في حديثٍ ـ: «ولا تجب الزكاة على المال حتّى يحول عليه الحول»[٥].
[١] الخصال٢: ٦٠٤، خصال من شرائع الدين، الحديث٩؛ ووسائل الشيعة٩: ٦٥، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب١٠، الحديث١.
[٢] الكافي٣: ٥٢٥، باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه، الحديث٤؛ وسائل الشيعة٩: ١٥٢، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب٦، الحديث١.
[٣] تهذيب الأحكام٤: ٨، باب زكاة الذهب، الحديث٧؛ الاستبصار٢: ٦، باب الزكاة في سبائك الذهب والفضّة، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ١٦٩، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب١٥، الحديث٣.
[٤] الكافي٣: ٥١٨، باب أنّه ليس علِی الحلِی... زكاة، الحديث٥؛ تهذيب الأحكام٤: ٧، باب زكاة الذهب، الحديث٥؛ الاستبصار٢: ٧، باب الزكاة في سبائك الذهب والفضّة، الحديث٣؛ وسائل الشيعة٩: ٨٥٥، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب٨، الحديث٤.
[٥] عيون أخبار الرضا ٧٢: ١٢٣، الباب٣٥، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ١٤٦، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب٢، الحديث١١.