المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٨ - جواز تبديل العين بالقيمة و عدمه
ممّا لا شبهة فيه ولا خلاف يعتدّ به، بل عن صريح المعتبر[١] والتذكرة[٢] والمفاتيح[٣] وظاهر المبسوط[٤] وإيضاح النافع[٥] والرياض[٦] دعوى الإجماع عليه، بل لم ينقل الخلاف فيه إلّا عن الاسكافي من المنع فيهما أيضاً[٧]، مع أنّه حكى عن شرح الروضة[٨] التصريح بموافقة الإسكافي للمشهور. فهذا ممّا لا كلام فيه.
مقتضى النصوص في الأنعام:
وإنّما الكلام في الأنعام؛ إذ لم يرد فيها الجواز صراحةً. فهل يمكن الاستدلال بإطلاقات النصوص لإثبات الجواز فيها أم لا؟
فيه خلافٌ: قد ذهب إلى الثاني المفيد في المقنعة[٩] والإسكافي[١٠]، ومال إليه صاحبا المدارك[١١]، والحدائق[١٢]، والمحقّق في المعتبر رحمهم الله[١٣]،
[١] المعتبر ٢: ٥١٦.
[٢] تذکرة الفقهاء ٥: ١٩٦، مسألة ١٣١.
[٣] مفاتيح الشرائع ١: ٢٠٢، مفتاح ٢٣٢.
[٤] المبسوط ١: ٢١٣.
[٥] حکاه عنه مفتاح الکرامة ١١: ٢٧٣.
[٦] رياض المسائل ٥: ٥٩.
[٧] لاحظ مفتاح الکرامة ١١: ٢٧٣.
[٨] حکاه عنه جواهر الکلام ١٥: ١٢٦.
[٩] المقنعة، ص ٢٥٣.
[١٠] لاحظ مختلف الشيعة ٣: ٢٣٠ـ ٢٢٩.
[١١] مدارک الأحکام ٥: ٩٢.
[١٢] الحدائق الناضرة ١٢: ٧٢ و١٣٧.
[١٣] المعتبر ٢: ٥١٧.