المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٧ - جواز تبديل العين بالقيمة و عدمه
مقتضى النصوص في النقدين والغلّات:
وقد وردت النصوص الصحيحة في جواز التبديل في النقدين والغّلات:
فمنها: ما رواه الكليني بإسناده الصحيح عن محمّد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثانِی علِیه السلام: هل يجوز أن اُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير، وما يجب على الذهب، دراهم بقيمة ما يسوي، أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيءٍ ما فيه؟ فأجاب: «أيّما تيسّر يخرج»[١].
ومنها: ما رواه أيضاً بسندٍ صحيحٍ عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسِی علِیه السلام عن الرجل يعطى عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة: أيحلّ ذلك؟ قال: «لا بأس به»[٢].
ومنها: حديث عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمّد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله علِیه السلام: عيال المسلمين اُعطيهم من الزكاة، فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً، وأرى أنّ ذلك خيرٌ لهم. قال: فقال: «لا بأس»[٣].
وقد لاحظت دلالة النصوص على الجواز في الغّلات والنقدين، بل هو
[١] الكافي٣: ٥٥٩، باب الرجل يعطي عن زكاته العوض، الحديث١؛ من لا يحضره الفقيه٢: ٣٢، ضمان المزّكِی، الحديث١٦٢٣؛ تهذيب الأحكام٤: باب من الزيادات في الزكاة، الحديث٥؛ وسائل الشيعة٩: ١٦٧، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب١٤، الحديث١.
[٢] الكافي٣: ٥٥٩، باب الرجل يطعي عن زكاته العوض، الحديث٢؛ وسائل الشيعة٩: ١٦٧، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب١٤، الحديث٢.
[٣] قرب الإسناد: ٤٩، الحديث١٠٩؛ وسائل الشيعة٩: ١٦٨، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب١٤، الحديث٤.