الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٧ - فصل في بيان المرتبة الثانية
و الباقي بالرد (١) و إن كان متعددا ورثوا الثلث بالفرض و الباقي بالرد (٢) من غير فرق بين الذكر و الأنثى في الصورتين (٣) و ان اجتمع الاخوة من طرف الأبوين و الأب فقط و الام فقط سقط المتقرب بالأب فقط بالمتقرب بالأبوين (٤).
(١) للأقربية إذ المفروض ان الوارث منحصر فيه و العلة متحققة فانه ممن سمي له فيرد عليه.
(٢) أما ثلثه بالفرض فمضافا الى عدم الخلاف قد دلت عليه الآية الشريفة مع تفسيرها بالرواية كما ذكرنا و اما الباقي بالرد فلعين ما ذكرنا في سابقه كما هو ظاهر.
(٣) أما الصورة الأولى فبالإطلاق في الآية فان مقتضى اطلاق الشركة التساوي و أما الصورة الثانية فللإطلاق في الرواية.
(٤) اجماعا كما في جملة من الكلمات و قد مر بعض الكلام في هذه المسألة و الحق في المقام ان الاجماع لو تم بحيث يكشف عن دليل معتبر فهو و الّا فإتمام المسألة بالدليل مشكل اذ الروايات الواردة في هذا المقام مخدوشة سندا مضافا الى ان في دلالة بعضها أيضا خدش فان قوله ٧ في رواية الكناسي [١] ليس نصا في المطلوب بل يحتمل ان ربطه اشد. فينبغي العطف عليه أكثر فلا تكون ناظرة الى الارث.
و أما استدلال المفيد على المطلوب بكون الأبويني أحق لدلالة الآية أولي الأرحام على احقيته فمردود بانه ليس في الآية دلالة على أحقية من يكون منسوبا
[١] لاحظ ص ٩١.