الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢١٧ - كتاب النكاح
الثانية: أن يكون العاقد هو أبو الزوجة مع الزوج و لا بد حينئذ من توكيلها له في ذلك فيقول الاب زوجتك بنتي على المهر المعلوم أو يقول زوجتك بنتي زينب وكالة منها على المهر المعلوم و يقول الزوج قبلت لنفسي هكذا أو يقول الاب فيما يريد تزويج الصغيرة أنكحتك بنتي ولاية عليها على المهر المعلوم و يقول الناكح قبلت لنفسي هكذا.
الثالثة: أن يكون العاقد هو وكيل المرأة مع وكيل الرجل و حينئذ لو كانت المرأة بكرا أو له ولي حاضر فالاحتياط بتوكيل البكر و وليّها كلاهما له و لصيغته حينئذ صور و الاولى و الاحوط رعاية الجميع بل لا يترك الاحتياط بعدم ترك الصيغة الاولى المجردة عن التعدية بمن او الباء مطلقا فمنها أن يقول وكيلها انكحت موكلك موكلتي على المهر المعلوم و الاولى أن يصرح باسم الموكل بعد موكلك و باسم الموكلة بعد موكلتي و بمقدار المهر بدل على المهر المعلوم و يقول وكيل الرجل بلا فصل قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم و منها ان يقول وكيلها زوجت موكلك موكلتي على المهر المعلوم و يقول وكيل الرجل بلا فصل قبلت التزويج لموكلي على المهر المعلوم و منها ان يقول وكيلها زوجت موكلك بموكلتي على المهر المعلوم و يقول وكيله قبلت التزويج لموكلي على المهر المعلوم و منها ان يقول وكيلها زوجت محمدا زينب على المهر المعلوم و يقول وكيله قبلت التزويج لموكلي على المهر المعلوم و منها أن يقول وكيلها انكحت نفسي موكلتي زينب وكالة عنها