الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩ - الجهة الثانية انه يلزم أن يكون الاشتراك بينهما بالكسر المشاع
كتاب القراض و المضاربة و هما عبارتان عن أن يعطي شخص مالا الى الآخر ليعامل فيه و يشتركان في النفع بحصة معينة كالنصف و الثلث مثلا سواء كان مطلقا أو مقيدا بمدة معينة و يشترط ان يكون المال من الذهب أو الفضة المسكوكين فلا يصح بالدين و لا بغير النقدين و هو عقد جائز يكفي فيه كل ما يدل عليه و ان كان الاحوط و الأولى ان يكون بالايجاب و القبول اللفظي فيقول صاحب المال ضاربتك بالنصف من الربح أو يقول قارضتك بكذا أو يقول عاملتك على هذا المال على ان الربح بيننا نصفين و يقول العامل قبلت و يكفي فيه كل ما يدل على الرضا و لو كان بالايماء (١).
(١) تعرض الماتن في المقام لجهات من البحث:
الجهة الأولى: في بيان المراد من عقد القراض
و الامر كما افاده و قال السيد اليزدي ; في عروته و كيف كان عبارة عن دفع الانسان مالا الى غيره ليتجر به على ان يكون الربح بينهما لا أن يكون تمام الربح للمالك و لا يكون تمامه للعامل الى آخر كلامه.
الجهة الثانية: انه يلزم أن يكون الاشتراك بينهما بالكسر المشاع
كالنصف