الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٥ - اما السبب
و اما السبب فهو الزوجية (١) و الولاء (٢) و الأول يجتمع مع جميع مراتب الارث (٣) و الثاني لا يجتمع مع احد من اهل المراتب (٤).
الابن الواقع في المرتبة النازلة و اما على الثاني فلا يكون الأمر كذلك فان قاعدة المنزلة نزل الوارث الفعلي مقام أبيه و لا شبهة ان الوارث الاصلي الّذي قام مقامه ابنه أو حفيده أقرب الى الميت هذا و لكن الانصاف ان استفادة هذا التقريب من الروايات الواردة في المقام المستفادة منها قاعدة الأقربية مشكل فان الظاهر من اللفظ ان الميزان ان كل من يكون أقرب الى الميت من الآخر فهو أحق بالارث و معلوم ان عم العم اقرب الى الميت من الحفيد النازل للعم.
[اما السبب]
(١) كتابا و سنة نصا و فتوى و اجماعا.
(٢) كما تدل عليه الروايات و نتعرض لتفاصيله مع الأدلة ان شاء اللّه تعالى.
(٣) بالكتاب و السنة.
(٤) اما مع الوارث النسبي فمضافا الى الاجماع و التسالم يدل على المقصود ما رواه الحسين بن الحكم عن أبي جعفر الثاني ٧ في رجل مات و ترك خالته و مواليه قال أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه المال بين الخالتين [١] و اما بالنسبة الى السببي اعني الزوج و الزوجة فنقل بانه لا خلاف في توريث المعتق الا من الحلبي فانه رد الزائد على الربع و النصف عليهما بل ادعي على خلافه الاجماع و لا يبعد ان يستفاد القول المشهور من الروايات فان جملة من الروايات دلت على توريث الزوجة الربع و الباقي للإمام ٧ لاحظ ما رواه أبو بصير قال: قرأ عليّ أبو جعفر ٧ في الفرائض امرأة توفّيت و تركت زوجها قال المال للزوج و رجل توفي و ترك امرأته قال للمرأة الربع و ما بقي
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب ميراث الأعمام و الاخوال، الحديث ١.