الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٠ - الوجه الأول قال في الحدائق أجمع العلماء من الخاصة و العامة على توقف النكاح على الايجاب و القبول اللفظين
نفسي موكلتي من موكلك في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم و يقول وكيل الرجل قبلت لموكلي هكذا و الأحوط الاتيان بالصيغة باسقاط كلمة من أيضا فيقول متعت نفسي موكلتي موكلك الى آخره بالنصب أو يقول ذلك بتقديم موكلك على نفس موكلتي أو يقول ذلك مع التصريح باسم الوكيل و الموكلة و الاجل و المبلغ (١).
تعرض ; في المقام لجملة من الجهات:
الجهة الأولى: ان النكاح اما دائم أو منقطع،
(١) أقول: تارة يطلق النكاح و يراد به الوطي و أخرى يطلق و يراد به العقد و أنما أراد الماتن من النكاح الاطلاق الثاني و اما على الاطلاق الاول فالنكاح اما دائم أو منقطع أو ملك يمين و الامر سهل.
الجهة الثانية: أنه يجوز اجراء عقد النكاح الدائم بكل من لفظي النكاح و التزويج
و الاحتياط يقتضي التصدي لهما، أقول: لا اشكال في انّ عقد النكاح يتوقف على الايجاب و القبول اذ قوام العقد به في قبال الايقاع و انما الكلام في ناحيتين.
الناحية الأولى: انه هل يجوز ايقاعه بالمعاطاة
كما انه يجوز عقد البيع و غيره بها أم يلزم ايقاعه باللفظ و ما يمكن ان يقال في تقريب المدعى أو قيل وجوه.
الوجه الأول: قال في الحدائق أجمع العلماء من الخاصة و العامة على توقف النكاح على الايجاب و القبول اللفظين
[١] و عن الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) انه أجمع علماء الإسلام كما صرح به غير واحد على اعتبار اصل الصيغة في عقد النكاح لا يباح بالاباحة و لا المعاطاة و يرد عليه ان الاجماع بما هو اجماع لا يكون دليلا على الحكم
[١] الحدائق: ج ٢٣ ص ١٥٦.