الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٨١ - (مسألة ٤٦) ليس للصغيرة أو اليائسة أو الغير المدخول بها عدة للطلاق
(مسألة ٤٦): ليس للصغيرة أو اليائسة أو الغير المدخول بها عدة للطلاق و لكن عليهن العدة للوفاة و لو كن منقطعات (١).
فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب [١] و لاحظ ما في مجمع البيان في قوله تعالى: وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قال: هي في المطلقات خاصة و هو المروي عن ائمتنا ٨ [٢] و لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في قوله تعالى: وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ قال: يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل اذا طلقت و هي حبلى و الزوج لا يعلم بالحمل فلا يحلّ لها أن تكتم حملها و هو احقّ بها في ذلك الحمل ما لم تضع [٣].
[ (مسألة ٤٦): ليس للصغيرة أو اليائسة أو الغير المدخول بها عدة للطلاق]
(١) اما عدم العدة بالنسبة الى الصغيرة فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه حماد بن عثمان [٤] و اما بالنسبة الى اليائسة فيدل على المدعى أيضا حديث حماد بن عثمان المتقدم آنفا و أما بالنسبة الى من لم يدخل بها فتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير [٥] و اما بالنسبة الى وجوب العدة في الوفاة على الاطلاق فقال في الحدائق لا خلاف بين الأصحاب و غيرهم في ان الحرة الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر و عشرة أيام صغيرة كانت أو كبيرة
[١] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٤] لاحظ ص ٢٤٢.
[٥] لاحظ ص ٢٤٢.