الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩٢ - الشرط الرابع ان يكون الرضاع من اللبن الخالص لا أن يكون مخلوطا بشيء آخر
..........
الّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة [١] و منها ما في المقنع: قال: و روي لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة [٢] و منها ما رواه صفوان بن يحيى قال:
سألت أبا الحسن ٧ عن الرضاع ما يحرم منه فقال: سأل رجل أبي عنه فقال واحدة ليس بها بأس و ثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت: متواليات أو مصّة بعد مصّة فقال: هكذا قال له و سأله آخر عنه فانتهى به الى تسع و قال: ما أكثر ما اسأل عن الرضاع، الحديث [٣] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: جاء رجل الى أمير المؤمنين ٧ فقال: يا أمير المؤمنين ان امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فاستقته جاريتي فقال: اوجع امرأتك و عليك بجاريتك [٤]. و أما مرسل الصدوق قال: قال أبو عبد اللّه ٧ و جور الصبي بمنزلة الرضاع [٥] فلا اعتبار به من حيث الارسال و اما الارتضاع بواسطة القصب و أمثاله فيدور الحكم مدار صدق الموضوع و يختلج بالبال انه لا يصدق و اذا وصلت النوبة الى الشك في الصدق يكون مقتضى الاصل عدمه.
الشرط الرابع: ان يكون الرضاع من اللبن الخالص لا أن يكون مخلوطا بشيء آخر
و الوجه فيه أنه لو كان مخلوطا بشيء آخر بحيث لم يصدق عليه عنوان اللبن لا يتحقق الموضوع فان الرضيع عبارة عن طفل يقال به في لسان الفرس
[١] الوسائل: الباب ٢ ما يحرم بالرضاع، الحديث ١٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٧.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢٤.
[٤] الوسائل: الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث ١.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٣.