الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٤٩ - الطائفة الأولى ما يدل على الجواز
..........
فزوّجوه إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ [١] و منها ما رواه ابراهيم ابن محمد الهمداني قال: كتبت الى أبي جعفر ٧ في التزويج فأتاني كتابه بخطّه قال رسول اللّه ٦: اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه الا تفعلوه تكون فتنة في الأرض و فساد كبير [٢] و منها ما رواه الحسين بن بشّار الواسطي قال: كتبت الى ابي جعفر ٧ أسأله عن النكاح فكتب إليّ من خطب إليكم فرضيتم دينه و أمانته فزوّجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير [٣] و منها ما رواه عيسى بن عبد اللّه عن أبيه عن جده عن علي ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه قلت: يا رسول اللّه و ان كان دنيّا في نسبه قال: اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير [٤] فان مقتضى مفهوم الشرط عدم الجواز مع عدم كون دينه مرضيا و من الظاهر ان دين المخالف غير مرضى فاحتياط الماتن (قدّس سرّه) في محله.
الفرع الخامس: انه يظهر من كلام الماتن جواز نكاح المسلم مع الكتابية،
فنقول الأقوال في نكاح الكفار مختلفة و متعددة و العمدة النصوص الواردة من مخازن الوحي (صلوات اللّه عليهم) و هي على طوائف:
الطائفة الأولى: ما يدل على الجواز
منها ما رواه معاوية بن وهب و غيره
[١] الوسائل: الباب ٢٨ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.