الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤١٠ - (مسألة ٤) أمّ الزوجة رضاعا كأمّها نسبا و بنت الزوجة المدخولة رضاعا كبنتها نسبا
(مسألة ٢): لو ارضعت عشرين رضيعا مع اجتماع الشروط في كل واحد منهم نشر الحرمة بالنسبة الى كل واحد (١).
(مسألة ٣): لو ارضعت ابنا و بنتا من لبن فحل واحد ففي اخوة كل واحد منهما بالنسبة الى اخوة الآخر لا يترك مقتضى الاحتياط بعدم النكاح و عدم ترتب آثار المحرمية كما مرّ (٢).
(مسألة ٤): أمّ الزوجة رضاعا كأمّها نسبا و بنت الزوجة المدخولة رضاعا كبنتها نسبا تحرمان على الزوج (٣).
ترضع من لبنه جارية أ يصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي ارضعتها قال: لا هي بمنزلة الاخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد [١] و التقريب في هذه الرواية هو التقريب في الرواية السابقة فلا وجه للإعادة.
[ (مسألة ٢): لو ارضعت عشرين رضيعا مع اجتماع الشروط في كل واحد منهم نشر الحرمة بالنسبة الى كل واحد]
(١) ما أفاده على طبق القاعدة الاولية فانه لو رتب حكم على موضوع على نحو القضية الحقيقية يكون مقتضاه تعدد ذلك بتعدد ذلك الموضوع و هذا واضح ظاهر.
[ (مسألة ٣): لو ارضعت ابنا و بنتا من لبن فحل واحد]
(٢) الظاهر انه ناظر في الاحتياط الى قاعدة عموم المنزلة و قد مرّ الكلام حوله.
[ (مسألة ٤): أمّ الزوجة رضاعا كأمّها نسبا و بنت الزوجة المدخولة رضاعا كبنتها نسبا]
(٣) ما أفاده تام لا غبار عليه فان الرضاع يقوم مقام النسب و حيث ان نكاح أم الزوجة حرام و كذلك بنت الزوجة المدخول بها فان ثبت العنوانان بالرضاع يترتب عليهما الحرمة.
[١] الوسائل: الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث ١٣.