الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢١٩ - كتاب النكاح
عليه على المهر المعلوم أو يقول بدل زوجت انكحت و الاولى تكرار الصيغة بكل منهما كما ان الاحوط ترك الجمع بينهما في صيغة واحدة مطلقا بان يقول انكحت و زوجت الى آخره و سائر صيغ هذه الصورة يعلم مما سبق و كذا لو كان احد طرفي العقد ولي الصغير و الطرف الآخر من سائر الاقسام و لا بد من كون العاقد أصيلا كان أو وليا أو وكيلا عارفا بمعنى الصيغة و كيفية إنشاء المعنى و بالعربية حتى يؤدي الصيغة بمعناها و مخارج حروفها و إعرابها صحيحة لا يترك الاحتياط بمراعاة عدم الوقف بالحركة أو الوصل بالسكون، و أما المنقطع: و هو المتعة التي ذكرها اللّه تعالى في القرآن فيشترط فيه تعيين المدة و المبلغ فتقول المرأة للرجل متعتك نفسي في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم و يقول الرجل قبلت لنفسي هكذا أو تقول هي أنكحتك نفسي في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم أو تقول زوجتك نفسي في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم و يقول الرجل قبلت لنفسي هكذا و الاولى اتيان الصيغة بجميع هذه الوجوه الثلاثة و ان كان يكفي الواحدة منها كما انه لا يترك الاحتياط البتة باضافة صيغة اخرى الى ذلك أيضا يكون النظر فيها الى آخر المدة فقط فتقول هي متعتك نفسي الى الاجل المعلوم بالمبلغ المعلوم و يقول هو قبلت لنفسي هكذا و كذا بالنسبة الى انكحتك نفسي و زوجتك نفسي و كذا في جميع أنحاء صيغة المتعة و لو كان هذا العقد بطريق التوكيل فيقول وكيل المرأة بعد تعيين المدة و المبلغ متعت