الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤١١ - (مسألة ٦) لو ارضعت أم زوجة زيد أو زوجة أب الزوجة ولد زيد حرمت زوجته عليه
(مسألة ٥): لو ارضعت صغيرة أم زيد أو زوجة أبيه أو جدته لأمه أو أبيه أو زوجة جده فصاعدا أو أخته أو زوجة أخيه أو أحد أولاد أخته أو أخيه فنازلا أو زوجة أحدهم أو أحد أولاده أو زوجة أحدهم و أن نزلوا رضاعا كاملا حرمت عليه مؤبدا و لو كانت في عقده من قبل ذلك بطل العقد (١).
(مسألة ٦): لو ارضعت أم زوجة زيد أو زوجة أب الزوجة ولد زيد حرمت زوجته عليه سواء كان ولده من هذه الزوجة أو من غيرها لما مر من انه لا ينكح اب المرتضع في أولاد صاحب اللبن و كذا أولاد المرضعة نسبا بل و رضاعا على الاحوط (٢).
[ (مسألة ٥): لو ارضعت صغيرة أم زيد أو زوجة أبيه أو جدته لأمه أو أبيه أو زوجة جده فصاعدا]
(١) فان الرضيعة بالرضاع تصير بنتا للمرضعة و لا يتم حرمتها على زيد الّا بالقول و الالتزام بعموم المنزلة و لولاه لا يتم الامر لان بنت الام لا يكون من العناوين الذاتية و كذلك الحال بالنسبة الى ارضاع زوجة أبيه و أما بالنسبة الى بقية المذكورين في المتن فالظاهر انه يتم الامر بقاعدة نشر الحرمة بالرضاع بلا احتياج الى التوسل الى عموم المنزلة و كيف كان انه يتم ما افاده اما ابتداء و اما مع التوسل بعموم المنزلة و اذا تم الامر و لو بضميمة عموم المنزلة تحرم المرضعة حرمة مؤبدة على زيد و يبطل عقده عليها اذا عقدها قبل الرضاع اذ العنوان المحرم يكون محرما حدوثا و بقاء.
[ (مسألة ٦): لو ارضعت أم زوجة زيد أو زوجة أب الزوجة ولد زيد حرمت زوجته عليه]
(٢) الأمر كما أفاده.