الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٤ - فصل في بيان المرتبة الثانية
[فصل في بيان المرتبة الثانية]
فصل في بيان المرتبة الثانية لو لم يكن للميت أحد من الأبوين و الأولاد و أولاد الأولاد فنازلا فان كان له أخ واحد ورث المال جميعا بالقرابة (١).
(١) اجماعا كما في المستند و تقتضيه الاقربية كما انه تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه بكير [١] و منها رواية بكير أيضا عن أبي جعفر ٧ قال: سأله رجل عن أختين و زوج فقال: النصف و النصف فقال الرجل قد سمّى اللّه لهما اكثر من هذا لهما الثلثان فقال ما تقول في أخ و زوج فقال النصف و النصف فقال أ ليس قد سمى اللّه له المال فقال «و هو يرثها إن لم يكن لها ولد» [٢] و منها ما رواه أيضا و فيه «فان اللّه قد سمى للأخ الكل» [٣] الى غيرها المذكور في هذين البابين من الوسائل [٤] فراجع.
[١] لاحظ ص ٩٠.
[٢] الوسائل: الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة و الاجداد، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] الوسائل: الباب ٢ و ٣ من أبواب ميراث الأخوة و الأجداد.