الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٩٠ - في إرث الزاني و ابنه
و الظاهر عدم اشتراط استقرار حياته (١) كما انه لا يشترط ولوج الروح فيه عند موت المورث (٢).
(مسألة ٤): ابن الزنا لا يرث الزاني منه (٣).
الربعي ان الشرط الحركة و مقتضى القاعدة الالتزام بتعدد السبب كما في قوله اذا خفى الاذان فقصر و اذا خفى الجدران فقصر فلاحظ.
(١) للإطلاق فان الميزان ان يوضع حيا.
(٢) هذا أيضا للإطلاق.
[في إرث الزاني و ابنه]
(٣) الكلام تارة يقع في إرث الزاني و عدمه و اخرى في ارث ابنه منه و عدمه اما الكلام في الجهة الاولى فقد دلت جملة من الروايات على عدم ارث الزاني منه منها ما رواه محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني ٧ معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق اللّه به فكتب بخطه و خاتمه الولد لغية لا يورث [١] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزنا قال: يعطي الذي انفق عليه ما انفق عليه قلت: فانه مات و له مال من يرثه قال الامام [٢] فانها تدل على المطلوب في وجه و منها ما روي عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادّعى ابنها قال:
فقال لا يورث منه فان رسول اللّه ٦ قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما اشبهه، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.