الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٠٢ - الوجه الثامن ما رواه عبيد بن زرارة
..........
الوجه الثالث: ما رواه الفضيل بن يسار
عن أبي جعفر ٧ قال: لا يحرم من الرضاع الّا المخبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروي الصبي و ينام [١] و الحديث ضعيف سندا بمحمد بن سنان.
الوجه الرابع: ما رواه عبيد بن زرارة
[٢] و هذه الرواية أدل على عدم الكفاية فانه يستفاد من الحديث أنه ٧ في مقام التقية و في ذيل الحديث امر ٧ بترك السؤال.
الوجه الخامس: ما رواه عمر بن يزيد
قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين فقال: لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: اذا كانت متفرقة فلا [٣] فانه يستفاد من الحديث ان الرضعات اذا كانت متصلات تحرم و الحديث ضعيف سندا فان ابن بنت الياس لم يوثق و الحديث بسنده الآخر أيضا ضعيف.
الوجه السادس: ما رواه مسعدة بن زياد العبدي
[٤] و الرجل لم يوثق.
الوجه السابع: ما رواه مسعدة
[٥] و مسعدة مشترك بين ابن صدقة و الربعي و العبدي و هارون بن مسلم يروى عن كلهم فلا يعتد بالحديث.
الوجه الثامن: ما رواه عبيد بن زرارة
عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن
[١] الوسائل: الباب ٢ من هذه الأبواب، الحديث ١١.
[٢] لاحظ ص ٣٩٧.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] لاحظ ص ٣٩٧.
[٥] لاحظ ص ٣٩٧.