الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١ - كتاب الرهن
كتاب الرهن و هو وثيقة يستوفى منها الدين عند تعذر أخذه من المديون و هو عقد لازم من طرف الراهن و لا بد في من الايجاب و القبول فيقول المالك رهنتك أو راهنتك هذا على الدين المعلوم و يقول الدائن قبلت أو ارتهنت أو ما يجري مجرى ذلك و يشترط في الوثيقة أن تكون عينا مملوكة بل الأقوى شرطية القبض أيضا كما أنه يشترط في كل من الراهن و المرتهن جواز التصرف في ماله و لا يجوز للمالك التصرف في الرهن بالبيع أو الوقف أو الاجارة أو امثال ذلك و لا وطي الجارية المرهونة كما انه لا يجوز للمرتهن أيضا شيء من هذه التصرفات قبل حلول الأجل الّا باذن المالك بل و كذا لا يجوز له بعد حلول الاجل حتى بيعه و استيفاء حقه منه الّا باذنه و مع عدم امكانه فبإذن الحاكم الشرعي كما انه لو لم يعترف الراهن بالرهن و خاف المرتهن من انكاره أو انكار وارثه و لا يمكنه الاثبات عند الحاكم و لا الاستيذان منه في بيعه و لو تعليقا فالأحوط له الرجوع الى عدول المؤمنين و مع تعذره أيضا فله استيفاء حقه منه بعد حلول اجله كما انه اولى من ساير الديان باستيفاء