الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٠٦ - الفرع الأول أنه يحرم على أب المرتضع أولاد المرضعة نسبا
(مسألة ١): و يحرم على أب المرتضع أولاد المرضعة نسبا و أولاد صاحب اللبن نسبا و رضاعا لأنهم بمنزلة أولاده و لا يترك الاحتياط بالنسبة الى اولاد المرضعة رضاعا و كذا لا يترك الاحتياط بين اخوة المرتضع و أولاد المرضعة و كذا في اخوة المرتضع بالنسبة الى صاحب اللبن (١).
قلت: فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها امّي بلبنه يعني ليس بهذا البطن و لكن ببطن آخر قال: و الفحل واحد؟ قلت: نعم هو اخي لأبي و أمي قال: اللبن للفحل صار ابوك اباها و امك امها [١] حيث يستفاد من الحديث التفصيل بين اتحاد الفحل و عدمه و اذا تحقق التعارض يكون الترجيح مع حديث صفوان للأحدثية لكن هذا التفصيل لا يوجب الاحتياط على الاطلاق بل لا بد من التفصيل بالجزم بنشر الحرمة في صورة اتحاد الفحل و التأمل و الاحتياط في الصورة الاخرى و اللّه العالم.
[أحكام الرضاع]
[ (مسألة ١): و يحرم على أب المرتضع أولاد المرضعة نسبا و أولاد صاحب اللبن نسبا و رضاعا]
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه يحرم على أب المرتضع أولاد المرضعة نسبا
ربما يقال بعدم الحرمة و نسب هذا القول الى الشيخ في المبسوط بتقريب ان اخت الابن لا تكون من العناوين المحرمة و هذا التقريب تام لكن ورد في المقام النص الخاص لاحظ ما رواه ايّوب بن نوح [٢] و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت الى ابي محمد ٧ امرأة ارضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل ان يتزوّج ابنة هذه
[١] الوسائل: الباب ٨ من هذه الأبواب، الحديث ٣.
[٢] لاحظ ص ٣٣٥.