الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٦ - إرث مفقود الخبر و إرث الحمل
(مسألة ١): مفقود الخبر ينتظر بحقه حتى يتحقق حاله من الموت أو الحياة (١) و كذا الحمل حتى ينفصل حيّا فلو تولد ميتا لم يرث (٢).
ميراثه له فان لم يسلم أحد من قرابته فان ميراثه للإمام [١] الى غيره من النصوص المذكورة في هذا الباب.
[إرث مفقود الخبر و إرث الحمل]
(١) المستفاد من حديث علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني ٧ عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنة فغاب الابن بالبحر و ماتت المرأة فادّعت ابنتها ان امها كانت صيرت هذه الدار لها و باعت اشقاصها منها و بقيت في الدار قطعة الى جنب دار رجل من أصحابنا و هو يكره ان يشتريها لغيبة الابن و ما يتخوّف ان لا يحل شراؤها و ليس يعرف للابن خبر فقال له و منذ كم غاب قلت: منذ سنين كثيرة قال: ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشتري فقلت اذا انتظر به غيبة عشر سنين يحلّ شراؤها قال: نعم [٢] انه ينتظر به عشر سنوات ثم يجوز التصرف فيه و هذه الرواية احدث فعلى فرض تمامية بقية الأحاديث المذكورة في الباب سندا و مع فرض كونها معارضة لهذه الرواية لا أثر لها.
(٢) قال في المستند يدل على هذا الحكم بعد ظاهر الاجماع عمومات الارث المستفيضة من الاخبار انتهى موضع الحاجة من كلامه و لا يخفى ان الاجماع على فرض تحققه يكون محتمل المدرك لو لم يكن مقطوعه و اما عمومات الارث فالظاهر عدم شمولها للحمل فان عنوان الابن و الولد و أمثالهما لا يصدق على الجنين فالعمدة الاخبار الخاصة الواردة في المقام و قد عقد له بابا في الوسائل و من جملة
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب موانع الارث، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ٧.