الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣١٧ - (مسألة ٨) لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر بالعقد الدوام
(مسألة ٧): يحرم الجمع بين الأختين مطلقا حتى لو كان له امتان اختان لا يجوز وطيهما جمعا (١).
(مسألة ٨): لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر بالعقد الدوام بخلاف الانقطاع و ملك اليمين فانه لا حد لهما (٢).
نكاح ابنتها اذا هو دخل بها و هو قوله لا يفسد الحرام الحلال اذا كان هكذا [١] التفصيل بين التزويج السابق على البنت مع الدخول بها و عدمه بان الزنا لا يوجب فساد نكاح البنت الّا في صورة تقدم نكاح البنت و الدخول بها و اللّه العالم.
[ (مسألة ٧): يحرم الجمع بين الأختين مطلقا]
(١) تقدم الكلام حول هذه المسألة فراجع.
[ (مسألة ٨): لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر بالعقد الدوام]
(٢) أما عدم الجواز أزيد من الأربعة بالنسبة الى نكاح الحرة فمضافا الى دعوى الاجماع بل الضرورة تدل على المدعى الآية و الرواية أما الأولى فقوله تعالى وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تُقْسِطُوا فِي الْيَتٰامىٰ فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَلّٰا تَعُولُوا [٢] و أما الثانية فجملة من النصوص منها ما رواه عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: و الغيرة للرجال و لذلك حرّم على المرأة الّا زوجها و احلّ للرجل أربعا فان اللّه أكرم من ان يبتليهنّ بالغيرة و يحلّ للرجل معها ثلاثا [٣] و منها ما رواه محمد بن سنان عن الرضا ٧ فيما كتب اليه و علّة التزويج للرجل اربع نسوة و تحريم أن تتزوج
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ٨.
[٢] النساء: ٣.
[٣] الوسائل: الباب ١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الحديث ١.