الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩٦ - الأمر الأول أن يشرب مقدارا ينبت به اللحم و يشتد به العظم
..........
قال: الحولين الذي قال اللّه عزّ و جلّ [١] و ما رواه علي بن اسباط قال: سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة ارضعت غلاما سنتين ثم ارضعت صبية لها أقلّ من سنتين حتى نمت السنتان أ يفسد ذلك بينهما قال:
لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام و انما قال رسول اللّه ٦ لا رضاع بعد فطام اي انه اذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن و لا يفسد بينه و بين من شرب من لبنه قال: و اصحابنا يقولون: انه لا يفسد الا أن يكون الصبي و الصبية يشربان شربة شربة [٢]، فلا اعتبار باسنادها، اما الأول فباحتمال كون عبد اللّه بن محمد في السند و اما الثاني فبسهل و اما الثالث فبعدم كونه مستندا الى الامام ٧، فلا يترتب ليه اثر اعم من أن يكون من حيث الدلالة معارضا للقسم الأول أم لا.
الشرط السابع: ان لا يكون الطفل مريضا و لا يستفرغ اللبن
أقول: لا دليل على هذا الاشتراط و الميزان تحقق احد الأمور و هي الأسباب الموجبة للحرمة في لسان الادلة فإن تم و تحقق احد تلك الأمور يتحقق الموضوع و يترتب عليه الحكم و ان لم يتحقق أو شك في تحققه لا يترتب الحكم لعدم تحقق الموضوع وجدانا أو تعبدا فانقدح بما ذكرنا ان الاستفراغ بما هو لا أثر له وجودا و عدما فلاحظ.
الشرط الثامن: ان يتحقق واحد من الأمور الثلاثة
الأمر الأول: أن يشرب مقدارا ينبت به اللحم و يشتد به العظم
ادعي عليه الاجماع و قال في الجواهر و الاصل فيه بعد الاجماع المعلوم و المنقول عن التذكرة و الايضاح و المسالك
[١] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.