الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧١ - فصل في ميراث الزوجين
..........
البناء الدور و انّما عنى من النساء الزوجة [١] و مقتضى هذه الرواية عدم ارثها من العقار وارثها من قيمة البناء و الاشجار و النخيل و منها ما رواه عن عبد الملك قال:
دعا أبو جعفر ٧ بكتاب علي ٧ فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا فاذا فيه انّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل اذا توفي عنهن شيء فقال أبو جعفر ٧ هذا و اللّه خط علي ٧ بيده و املاء رسول اللّه ٦ [٢] و منها ما رواه ابن أذينة في النساء اذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع [٣] و مقتضى هذه الرواية ان الزوجة ذات ولد ترث من الرباع و لا يخفى ان الرواية غير منسوبة الى الإمام ٧ بل الظاهر انها قول ابن اذينة فلو احتمل انه قوله و رأيه فلا يترتب عليه أثر و عليه ينتفي التفصيل بين ذات ولد و غيرها هذه مجموعة ما في الباب و في المقام روايات آخر لكن لعدم اعتبارها من حيث السند لم نذكرها فان في سند بعضها يزيد الصائغ و في بعضها محمد بن حمران المشترك بين الثقة و المجهول و في بعضها محمد بن سنان و في بعضها موسى بن بكر و اما الجمع بين هذه الروايات الواردة فيقتضي أن يؤخذ كل عنوان أخذ في الدليل و به يقيد الاطلاق الواقع في غيره فبمقتضى الرواية الاولى لا ترث من القرية و الدار و السلاح و الدابة و ترث من قيمة النقض و الابواب و الجذوع و القصب و ترث من بقية الاشياء و مقتضى الرواية الثانية انها ترث من الطوب المنفصل و لا تنافي بين الروايتين و بمقتضى الرواية الثالثة ترث من قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب و لا ترث من العقار و الارض و مقتضى الرواية
[١] نفس المصدر، الحديث ١٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٧.
[٣] الباب ٧ من هذه الأبواب، الحديث ٢.