الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٠ - فصل في ميراث الزوجين
..........
من تربة دار أو أرض الا أن يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها [١] و مقتضى هذه الرواية ان المرأة لا ترث من الأرض و لا من البناء و ترث من قيمة الطوب و الخشب و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا [٢] و مقتضى هذه الرواية أنها لا ترث من الأرض بناء على كون الاضافة بيانية أو مما يكون ثابتا في الأرض من البناء و الشجر بناء على كون الاضافة بتقدير (في) و منها ما رواه زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا و لكن يقوّم البناء و الطوب و تعطي ثمنها أو ربعها قال و انما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على اهل المواريث مواريثهم [٣] و مقتضى هذه الرواية أنها لا ترث من الدور و ترث من قيمة البناء و الطوب و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا و ترث من المال و الرقيق و الثياب و متاع البيت مما ترك و يقوّم النقض و الجذوع القصب فتعطى حقها منه [٤] و مقتضى هذه الرواية عدم ارثها من القرية و الدار و السلاح و الدواب و ارثها من المال و الدقيق و الثياب و متاع البيت و ارثها من قيمة النقض و الجذوع و القصب، و منها ما رواه عن الأحول عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول لا يرثن النساء من العقار شيئا و لهنّ قيمة البناء و الشجر و النخل يعني من
[١] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٢.