الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٥٥ - الفرع الثاني أنه ليس لها على الزوج حق المضاجعة
[ (مسألة ٢٦): يجوز ان يهب مدة المنقطعة كلا أو بعضا في حال الحيض بخلاف الدائمة]
(مسألة ٢٦): يجوز ان يهب مدة المنقطعة كلا أو بعضا في حال الحيض بخلاف الدائمة فلا يجوز طلاقها فيه كما مر و ليس لها على الزوج حق المضاجعة و لو بانت عن زوجها بهبة المدة أو بانتهائها من غير مقاربة فلا عدة لها و مع المقاربة تعتد الا أنه لا نفقة لها في العدة و لو مات عنها زوجها لم ترث منه بخلاف الدائمة في جميع ذلك نعم لو مات عنها زوجها كان عليها عدة الوفاة (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه يجوز ان يهب مدة المنقطعة كلا أو بعضا
أقول: لا اشكال في جواز هبة المدة و السيرة جارية عليها بلا نكير كما ان ارتكاز اهل الشرع على جوازها و يستفاد المدعى من جملة من النصوص منها ما رواه علي بن رئاب قال:
كتبت اليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها ايّامها قبل أن يفضي اليها أو وهب لها أيّامها بعد ما افضى اليها هل له ان يرجع فيما وهب لها من ذلك فوقّع ٧ لا يرجع [١] و اما جواز هبة المدة بعضا فلا أدري في هذه العجالة مدركه و حيث ان الجواز في المقام على خلاف القاعدة و يحتاج الى الدليل، يشكل الجزم بجواز التبعض و اللّه العالم اللهم الّا أن يكون مراده من العبارة أنه يجوز له هبة تمام المدة بمجرد العقد كما انه يجوز له هبة مقدار منها بعد مضي مقدار من الزمان.
و لا يشترط في جواز الهبة خلوها عن المحيض لعدم الدليل عليه في المقام و قياس المقام بالطلاق ليس من المذهب.
الفرع الثاني: أنه ليس لها على الزوج حق المضاجعة
لعدم الدليل عليه
[١] الوسائل: الباب ٢٩ من أبواب المتعة.