الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٧٩ - (مسألة ٤٥) عدة الحامل ان تضع حملها حتى لو وضعت بعد الطلاق بساعة فقد انقضت عدتها
(مسألة ٤٤): يجب أن يكون الطلاق في طهر لم يواقع فيه لكن لو كانت الزوجة لا تحيض و هي في سن من تحيض و أراد طلاقها بعد أن واقعها صبر عليها ثلاثة أشهر لا يواقعها فيها ثم طلقها و اعتدت بثلاثة أشهر آخر بعد الطلاق (١).
(مسألة ٤٥): عدة الحامل ان تضع حملها حتى لو وضعت بعد الطلاق بساعة فقد انقضت عدتها (٢).
[ (مسألة ٤٤): يجب أن يكون الطلاق في طهر لم يواقع فيه]
(١) أما وجوب كون الطلاق في طهر غير المواقعة فقد تقدم الكلام حوله في كتاب الطلاق و أما لو كانت الزوجة في سن من تحيض و لا تحيض و واقعها فاللازم الصبر عليها بما افاده في المتن فقد أفاد صاحب الجواهر عدم الخلاف فيه و من النصوص يدل عليه حديث اسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا ٧ عن المسترابة من المحيض كيف تطلق قال: تطلق بالشهود [١] و عليه فاذا فرض ان المرأة لا تحيض لعارض مع فرض تحقق الدخول يشترط في طلاقها الصبر عليها ثلاثة أشهر بمقتضى الحديث المذكور و تعتد بعد الطلاق بثلاثة أشهر اخر و الدليل عليه قوله تعالى: وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [٢].
[ (مسألة ٤٥): عدة الحامل ان تضع حملها حتى لو وضعت بعد الطلاق بساعة فقد انقضت عدتها]
(٢) لاحظ قوله تعالى المتقدم آنفا فان المستفاد من الآية الشريفة بوضوح
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب العدد، الحديث ١٧.
[٢] الطلاق: ٤.